السيد ابن طاووس
237
فتح الأبواب
فصل : يتضمن الاستخارة بمائة مرة يتصدق قبلها على ستين مسكينا أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما إلى جدي أبي جعفر الطوسي ، بإسناده إلى الحسين بن سعيد الأهوازي ، مما صنفه الحسين بن سعيد في كتاب الصلاة ، من نسخة وجدتها وقد قرأها جدي أبو جعفر الطوسي ، وذكر أنها انتقلت إليه ، ما هذا لفظ الحديث : فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الامر يطلبه الطالب من ربه ، قال : " يتصدق في يومه على ستين مسكينا ، على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، فإذا كان الليل اغتسل ( 1 ) في ثلث الليل الباقي ، ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلا أن عليه في تلك الثياب إزارا ، ثم يصلي ركعتين ، فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجود هلل الله وعظمه ومجده ، وذكر ذنوبه ، فأقر بما يعرف منها مسمى ( 2 ) ، ثم يرفع رأسه ، فإذا وضع ( 3 ) في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة ، يقول : اللهم إني أستخيرك ، ثم يدعو الله بما يشاء ويسأله إياه ، وكلما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض ، يرفع الإزار حتى يكشفهما ، ويجعل الإزار من خلفه بين أليتيه وباطن ساقيه " ( 4 ) .
--> ( 1 ) في البحار : فليغتسل . ( 2 ) في البحار : ويسمي . ( 3 ) في البحار زيادة : رأسه . ( 4 ) نقله الحر العاملي في وسائل الشيعة 5 : 207 / 12 ، والمجلسي في بحار الأنوار 91 : 258 / 6 ، وقال في بيانه على الحديث : الظاهر أنه يلبس الإزار عوضا عن السراويل ليمكنه الافضاء بركبتيه إلى الأرض . قوله : " ويجعل الإزار " أي ما تأخر منه فقط أو ما تقدم منه أيضا .